الابواب الثابتة

اشترك معنا

المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً : 14
عدد زوار اليوم : 1638
عدد الزوار  

أكثر عدد زوار =2815
في تاريخ 30 /05 /2010


موقع الامام حسن البنا » الأخبار » بـــوح االفكر :: مقالات :: » مقالات بقلم الامام البنا » حكم الصلاة في النعلين


طباعة الموضوع أخبر صديقك حفظ
حكم الصلاة في النعلين
الجمعة 23-03-2007 09:08 صباحا

هل يصح تأدية الصلاة في الأحذية ومعاملتها معاملة الخفين ، وإن صح ذلك فما هي شروطه ؟ وهل جميع المذاهب تجيزه ؟ أفيدونا مشكورين

 

القراءات: 1239      التعليقات 0







(نشر في العدد العاشر 1940)

( هل يصح تأدية الصلاة في الأحذية ومعاملتها معاملة الخفين ، وإن صح ذلك فما هي شروطه ؟ وهل جميع المذاهب تجيزه ؟ أفيدونا مشكورين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) .

إسماعيل محمد سالم
شبين القناطر

في هذا السؤال أمران : حكم الصلاة في النعلين ، وحكم اعتبارهما خفين يجوز المسح عليهما .

فأما عن الأمر الأول فالصلاة في النعلين الطاهرين جائزة بإجماع المذاهب لورود الأحاديث الصحيحة بذلك : ( فعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال : سألت أنسًا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم ) ( متفق عليه ) وقد ورد ذلك في كثير من الأحاديث الصحيحة ، وهل الصلاة في النعلين من العزائم والمستحبات ، أم هي من الرخص والتيسيرات ، أم هي من المباحات فقط ؟ أقوال واردة لاختلاف الأدلة .
وممن ذهب إلى الاستحباب : الهادوية ، وروي عن عمر - رضي الله عنه - بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ، ويشتد على الناس في ذلك ، وكذا عن ابن مسعود ، وقال ابن بطال : الصلاة في النعال والخفاف من الرخص - كما قال ابن دقيق العيد - : لا من المستحبات ؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة ، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسات ، قد تقصر عن هذه الرتبة ، وقال القاضي عياض : الصلاة في النعلين رخصة مباحة ؛ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه - رضي الله عنهم - وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل ، وممن كان لا يصلي في النعلين عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري .
وكل هذا إذا كانتا طاهرتين أو لم تعلم النجاسة عليهما ، أما إذا كانتا نجستين فالإجماع على خلعهما ما لم تطهرا ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فلما انصرف قال : لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا : يا رسول الله ، رأيناك خلعت فخلعنا ، قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا ، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ، فلينظر فيهما ، فإن رأى بهما خبثًا فليمسحه بالأرض ، ثم ليصل فيهما .
وهل تطهران بالدلك بالأرض ، أم لا بد من التطهير بالماء ؟ في ذلك تفصيل قال القاضي عياض من المالكية : إن علمت النجاسة ، وكانت متفقًا عليها لم يطهرها إلا الماء ، وإن كانت مختلفًا فيها كأرواث الدواب وأبوالها ففي تطهيرها بالدلك بالتراب قولان : الإجزاء ، وعدمه ؛ وأطلق الأوزاعي والنووي إجزاء الدلك لحديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب ) ويرى أبو حنيفة إجزاء الدلك إلا في البول ورطب الروث ، ولا يرى الشافعي الإجزاء إلا بالغسل بالماء ، وعند الحنابلة هذه الأقوال جميعًا .
ومن متممات هذا البحث أن يلفت النظر إلى هذه الأمور :

( 1 ) إذا تعذر خلع النعلين لمانع قهري - كما يكون ذلك للضباط والجنود ومَن في حكمهم - فعلى المفتي أن ييسر الأمر عليهم ، ويجيز لهم الصلاة في النعلين ، ويحملهم على أيسر الأمور ، وحسبهم الدلك بالأرض .

( 2 ) يلاحظ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنعال أن المسجد لم يكن فيه فراش حينذاك ، وأن النجاسات المغلظة لم تكن قد أحاطت بحياة الناس هذه الإحاطة ، وأن كثرة المشي في الرمال كفيلة بالتطهير ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون رخصة جائزة ، فالتشبث بهذا المظهر - بحجة أنه إظهار سنة مهملة - فيه نظر ، والأولى إيثار الخلع ، وخصوصًا وقد تغيرت كل هذه الاعتبارات جميعًا ، والله أعلم .

________________________

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

اخترنـــــــــا لكـــم


من صبـر ظفـر. ‏

محرك البحث





بحث متقدم

اخر مواد المكتبة

  • الاجابات - الشيخ سعيد حوى
  • فصول في الامرة والامير
  • الطريق الى جماعة المسلمين - حسين محسن جابر
  • لقاء مصور مع الاستاذ جمعة امين -عضو مكتب إرشاد الجماعة-عن البنا ج-3
  • لقاء مصور مع الاستاذ جمعة امين -عضو مكتب إرشاد الجماعة-عن البنا ج-2
  • Powered by: Arab Portal v2.0 , customized by Ikhwan.net  Copyright© 2007

    Powered by: Arab Portal v2.0 , Copyright© 2005